تعديلات قانون المرور الجديدة
صادق مجلس الدولة بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد، وهذا عقب حادث البحيرة المروع .
ومن التعديلات التي جائت هي:
الزام وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة، ونقل الركاب والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها.
الزام قائدي مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالالتزام بالسير في أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
يمنع منعاً باتاً قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب .
غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى اتجاهين أو السير فى اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم إتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
التشديد على عقوبة عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن.
غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، لسوء استعمال جهاز التنبيه.
الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لعقوبة القيادة بدون رخصة قيادة .
الحبس مدة لا تقل عن عام للقيادة تحت تأثير المخدر، والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك أصابة شخص ، وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو عجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.