قانون حماية المستهلك الجديد يفرض عقوبات رادعة في حالات الغش في السيارات المستعملة
كتب نادر الطرابيشي
صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب منذ أيام. ونشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون الجديد الصادر برقم 181 لسنة 2018؛ والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب، والذي يتكون من 76 مادة منظمة للسوق والممارسات البيعية بين الموردين بكل أشكالهم سواء كانوا (أفرادًا أو أشخاصًا اعتباريين أو مؤسسات) أو مستهلكين. ويبدأ العمل بالقانون الجديد الذي يحمل رقم 181 لسنة 2018 وفقًا للمنصوص عليه في مادته الخامسة، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ وسمه بشعار الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمي والمؤرخ بتاريخ 13 سبتمبر 2018.
من أهم المواد التي وردت بالقانون هي عقوبة بيع السيارات المستعملة بقانون حماية المستهلك الجديد حيث ينص القانون في مادته رقم 35 على إلزام المورد البائع ببيان حالة السلعة وما بها من عيوب، كما يلتزم بتقديم تقرير فني بحالة المركبة وما بها من عيوب صادر عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وإذا تبين بعد الشراء أن السيارة بها عيوب تكون مسؤولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية فيما بينهما، وبخاصة إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.
وتنص المادة 64 من القانون في بابه الخامس المعني بالعقوبات، بمعاقبة البائع المخالف للمادة 35 من القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذًا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضي بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر. وتنص المادة 72 أنه في حال تعرض المستهلك لعاهة مستديمة أو مرض مزمن نتيجة مخالفة المورد لأحد أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
أما إذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر. كما تنص المادة 73 من القانون بوجوب رد المورد البائع قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم.
وشدد القانون الجديد على أن تطبيق الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات لا يحول دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة.