مجلس النواب يوافق على قانون توكيلات بيع السيارات
تم اليوم الأربعاء الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن توكيلات البيع. جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
وصرح النائب كمال عامر ” إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات. وأضاف عامر، أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.” وتابع: أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل على أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت. وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على «فى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة،
ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن». ولفت إلى أن مشروع القانون أن الفقرة الثالثة للمادة 22، تنص على«وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره».