تعديل بقانون المرور يلزم نقل الملكية خلال 3 أشهر فقط
كتب نادر الطرابيشي
وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، لوضع قواعد تكفل حث ملاك المركبات على سرعة إنهاء إجراءات نقل ملكيتها أو تجديدها خلال فترة زمنية محدد.
جاء ذلك، وفقاً للحكومة، حلًّا للمشكلات التي تحدث عند توالي عمليات البيع على المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على ” في جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن“.
أما المادة رقم 22 في القانون تنص على أنه “تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد، ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص“.
وفي التعديل تمت إضافة فقرة للمادة 22، تنص على ” تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره“.
وسوف يتم السماح بفترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاثة.